تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الحمد للّه ثمّ أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال ادفنه معي في قبري . ( مسألة 2 ) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن [ 1 ] بعد موته . ( مسألة 3 ) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مرّ إلاّ أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ الختنة أخذ شيء من بدن الميت وقد تقدم عدم جوازه ، وإن التزم بالكراهة في أخذ الشعر والحلق وتقليم الأظفار ، أضف إلى ذلك وجوب الغسل على موضعها . [ 2 ] وقد تقدم أنّ المستثنى موته بعد طواف الحج وسعيه ، وأمّا العمرة فلا دليل على الاستثناء فيها .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195 | الميرزا جواد التبريزي