لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً [ 1 ] لأنّ المال بعد
موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله .
شرح
وفي موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلاّ الثلث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 278 ، الباب 11 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 12 . ورواه الصدوق ( من لا يحضره الفقيه 4 : 186 ، الحديث 5426 ) وقال فيه : فإن تعدى .. والمراد من الإبانة بقرينة مقابلتها بالوصية هو التصرف المنجّز إلى غير ذلك ، وفي مقابل هذا القول قول ينسب إلى جماعة من أصحابنا أكثر العامة أنّ التصرف المزبور نافذ من ثلث الميت كالوصية ، ويستدلّ عليه بروايات بعضها ظاهرة على أنّ للشخص عند موته الثلث بالإضافة إلى ثلث ماله ، وبعضها محمولة على كراهة التصرف في أكثر من ثلث ماله ، وبعضها راجعة إلى الوصية بجميع ماله الموقوف نفوذها إلى إجازة الورثة وبعضها إلى التهمة في إقراره .