تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
نعم ، إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام وإذا عُدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . [ 1 ] ( مسألة 4 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً .
شرح

في الإعلام بالمدفون

[ 1 ] إذا دفن المورث ماله في مكان لئلا يصل ذلك المال إلى الوارث بعد موته فلا ينبغي التأمّل في أنّ هذا الدفن مع عدم الإعلام يحسب تفويتاً للمال على الورثة فلا يجوز ، وأمّا إذا كان المال مدفوناً بفعل الغير أو بفعله ولكن لغرض آخر كالتحفظ عليه من السرقة ونحوها ففي وجوب الإعلام تأمّل ، بل منع ; لأنّه لا يجب على الشخص التسبيب في إرسال مال الغير إليه ، وهذا فيما إذا كان الدفن غير مستند إلى المورث بأن لم يكن بفعله لا بالمباشرة ولا بالاستنابة ظاهر ، كما إذا انتفل المال إليه مدفوناً بالإرث أو الهبة ونحوهما ، وأمّا إذا كان بفعله بالمباشرة أو بالاستنابه فلا يبعد كون وجوب الإعلام أحوط ، وكذا فيما كان في وارثه صغير ويكون المورث ولياً له شرعاً وما في العبارة : وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . لعلّه ناظر إلى الفرض الأوّل أو إلى صورة كون الوارث صغيراً وكون المورث ولياً يجب عليه حفظ أمواله ولو بالتسبيب . واللّه سبحانه هو العالم . وما ذكرنا من الفروض في العين يجري في الدين أيضاً كما لا يخفى .