تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال [ 1 ] الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب .
شرح

فصل في كيفية غسل الميت

الواجب ثلاثة أغسال

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) في تغسيل الميت أُموراً : الأوّل تغسيله بثلاثة أغسال ، الثاني : اعتبار الخليطين في الغسل الأوّل والثاني ، والثالث : اعتبار الترتيب بين الأغسال بأن يغسل أوّلاً بماء السدر وثانياً بالكافور وثالثاً بالقراح ، ولو خالف ذلك أعاد بما يحصل معه الترتيب ، الرابع : أنّه يجب في كلّ غسل غسل الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ يمين الميت ثانياً ثمّ يساره ثالثاً . أمّا اعتبار التعدد في الأغسال وأنّه لا يجزي الغسل الواحد فهو المعروف ، بل المتسالم عليه بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى سلاّر حيث إنّ المحكي ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 265 ، وانظر المراسم : 47 .عنه كفاية غسل واحد ، ولعلّه استند في ذلك إلى صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ميت مات وهو جنب كيف يغسّل ، وما يجزيه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 539 ، الباب 31 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .فإنّه إذا كان الغسل الواحد مجزياً مع جنابته يكون الغسل الواحد كافياً مع عدم الجنابة ونحوها
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 143 | الميرزا جواد التبريزي