( مسألة 5 ) يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً [ 1 ] بالغاً عاقلاً اثني عشرياً
فلا يجزي تغسيل الصبي وإن كان مميّزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان
شرح
خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفّاً ويدخلنه في قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلون ويدفنون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 524 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، الحديث 5 .. فإنّها مع ضعف سندها بعمرو بن شمر تقيد على المحرم لما تقدم .
ثمّ إنّه قد ورد في بعض الروايات الأمر بغسل موضع الوضوء مع فقد المماثل والمحرم كرواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر ليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : « يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 525 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .وقد تقدم في صحيحة داود بن فرقد الأمر بغسل الكفين ، ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 523 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .وفي بعض الروايات الأمر بغسل بطن الكفين أوّلاً ثمّ غسل الوجه ثمّ ظاهر اليدين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 522 ، الباب 22 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .. وورد في معتبرة
زيد بن علي الأمر بالتيمّم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 516 ، الباب 19 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .ولكن شيء من ذلك مما لم يعهد الالتزام به عند أصحابنا .