تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
لا ينبغي أن يمسّ الميت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، وإنّما ذاك إذا برد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 2 .وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل ، قال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، وإذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 289 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث الأوّل .وصحيحة عاصم بن حميد ، ولا يضرّ إضمارها ، قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 3 .وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ قال : لا ليس هذا كالانسان . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 290 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 4 .وظاهرها أنّ وجوب الغسل على غاسل الميت لمسّه الميت بعد برده ، وصحيحة علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميتاً عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 293 ، الباب الأوّل من أبواب غسل مسّ الميت ، الحديث 18 .إلى غير ذلك . ومنها ما دلّ على أنّ مسّ الميت عند موته وبعد تغسيله لا بأس به كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 295 ، الباب 3 من أبواب غسل مس الميت ، الحديث 4 .حيث إنّ ظاهر نفي البأس عدم إيجابه الغسل خصوصاً بملاحظة ما