( مسألة 6 ) إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ فان فصل
بينهما عشرة أيّام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيّام وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة [ 1 ] وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد .
شرح
اسم للدم عند الولادة وبعدها ، فالتفصيل بالاحتياط الواجب في النقاء الأقل والحكم بالطهارة في النقاء بعشرة بلا وجه . نعم ، إذا كان النقاء المتخلل بين خروج جزء وجزء آخر بعده كالنقاء بين ولادتين مستقلتين كما إذا ولدت اثنين فالتفصيل بينهما بالحكم بالطهر مع كونه عشرة والاحتياط فيما كان أقل صحيح ، ولكن الاحتياط عند الماتن ( قدس سره ) احتياط استحبابي كما هو ظاهر كلامه في المسألة الآتية .