( مسألة 20 ) المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل
لليوميّة ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .
( مسألة 21 ) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها [ 1 ] على
شرح
الطهارة مع تمكنها من الإتيان بها بالطهارة الواقعية .
وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فمقتضى ما ورد من أنّ : المستحاضة توضّأت لكلّ صلاة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 281 - 282 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .الشامل للمستحاضة المتوسطة والكثيرة على ما تقدم في ذيل السنة الأُولى من المرسلة الطويلة جواز الوضوء لقضائها حال الاستحاضة والخارج عن ذلك العموم الصلاة الأُولى ليومها في المستحاضة المتوسطة حيث تغتسل لها ، وتتوضّأ والصلاة اليوميّة في المستحاضة الكثيرة حيث يتعين عليها الاغتسال لها .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في صلاة الآيات إذا اتفق موجبها في استحاضتها فإنّه يكفي لها الوضوء حتى في ما كانت استحاضتها كثيرة ، ودعوى أنّ المستفاد من الروايات الواردة في الاستحاضة أنّ دم الاستحاضة حدث ورافعها حالها ما وردت في الأخبار من جواز صلاتها بتلك الأعمال من الوضوء للمستحاضة القليلة والغسل والوضوء في المتوسطة والكثيرة لا يمكن المساعدة عليها ; فإنّها طهارتها بالإضافة إلى صلاتها اليوميّة لا باقي الصلوات التي مقتضى ما ورد في المرسلة الطويلة ليونس أن طهارتها بالإضافة إليها الوضوء لكل صلاة .