تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وأمّا المسّ فيتوقف على الوضوء والغسل [ 1 ] ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً . ( مسألة 19 ) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة [ 2 ] ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
شرح

المس يتوقف على الوضوء والغسل

[ 1 ] قد تقدّم أن المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا وجب عليها المسّ بعد الإتيان بوظائفها لصلاتها فلا يبعد جواز المسّ عليها بلا حاجة إلى تجديد الوضوء أو الغسل فإنّه مقتضى أصالة البراءة عن اشتراط مسّها بوضوء أو غسل غير ما أتت به لصلاتها ، وإذا وجب عليها مسّها قبل وقت الصلاة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء مع كونها مستحاضة كثيرة ، والاكتفاء بالوضوء فيما كانت مستحاضة متوسطة قد اغتسلت لفجرها أو لغيرها من الصلاة التي صلتها قبل ذلك ، وإذا لم يجب عليها المس فالأحوط عليها ترك المسّ قبل الإتيان بوظائف الصلاة ، بل مطلقاً ; لأنّ استحاضتها حدث ، والأصل عدم جعل الوضوء والغسل طهارة لها إلاّ لأعمالها المشروطة بالطهارة لا حتى بالإضافة إلى الأعمال المحرمة عليها مع حدثها ، وإن يمكن تقريب البراءة عن حرمة مسّها بعد أعمالها .

جواز قضاء الفوائت

[ 2 ] إذا كانت الروايات الواردة في الاستحاضة ظاهرة في كون طهارتها لصلواتها اضطرارية فلا يكون في البين دليل على جواز الإتيان بالواجبات الموسعة بتلك