تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( مسألة 14 ) إذا انقطع دمها [ 1 ] فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة وعلى التقادير إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة
شرح
مكلفة بالصلاة مع الطهارة حال استمرار الدم ، والمفروض حصول قصد التقرب لغفلتها عن وجوب التأخير على المستحاضة التي لها فترة انقطاع تكفي لصلاتها وطهارتها . نعم ، إذا لم تكن الفترة واسعة لطهارتها وصلاتها بل كانت كافية لصلاتها فقط لا يجب عليها التأخير ; لأنّ طهارتها لصلاتها اضطرارية ولا يفرق بين الطهارة الاضطرارية استمرار الدم إلى آخر الصلاة أم انقطاعه قبل الصلاة مع عدم وفاء الفترة لطهارتها الاختيارية . هذا كله مع إحراز حصول الفترة وأمّا مع احتماله فلا يجب عليها التأخير ، فإنّ مقتضى الاستصحاب في بقاء عدم تمكنها من الطهارة الاختيارية إلى آخر الوقت وثبوت عجزها عن الصلاة بالطهارة الاختيارية ولو بأصل كونها مكلفة بالصلاة مع الطهارة الاضطرارية ، بل يمكن دعوى الإطلاق في الروايات الواردة في أنّها تتوضّأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاتين حتى مع احتمالها الانقطاع ، وعلى ذلك فجواز المبادرة يكون حكماً واقعياً مع عدم العلم بحصول الفترة وسيجئ التعرض لذلك في المسألة الآتية .

في صور انقطاع دمها

[ 1 ] إذا انقطع دم المستحاضة في وقت الصلاة فأمّا أن يكون الانقطاع قبل أعمال المستحاضة من الشروع في الوضوء والغسل ، فإن كان الانقطاع انقطاع برء فقد
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 415 | الميرزا جواد التبريزي