( مسألة 38 ) في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط [ 1 ] إلاّ إذا
كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
شرح
بحيث لو أتت بالأُولى فيها تبطل وتفوت كلتا الصلاتين ، كما ورد في بعض الأخبار بخلاف ما إذا بقي إلى آخر الوقت بمقدار خمس ركعات ، فإنّ مقتضى ما ورد من أنّ إدراك الركعة من صلاة في وقتها يحسب إدراكاً لها في وقتها هو الإتيان بالأُولى ثمّ بالثانية ، حيث يدرك من كل من الصلاة ركعة تامة في وقتها ، وتأخير الصلاة من وقتها الاختياري إلى الاضطراري وإن لا يجوز إلاّ أنّ جواز التأخير للاضطرار يعني لإدراك الصلاة الأُولى لا بأس به ، بل لا دليل في الفرض لاختصاص مقدار أربع ركعات بصلاة العصر بأن يكون المقدار المدرك من صلاة الظهر في وقتها هو مقدار الركعة ، بل مقتضى ما ورد من امتداد وقتهما إلى أن تغرب الشمس وقوع تمام صلاة الظهر في وقتها ، والمقدار الثابت من رفع اليد عن هذا ما إذا لم يبقَ إلى غروب الشمس إلاّ مقدار أربع ركعات لا الأزيد كما هو فرض بعض الروايات المشار إليه .