تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 10 ) إذا تخلل بين المتَّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين [ 1 ] إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة . ( مسألة 11 ) إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [ 2 ]
شرح
كون أقلّ النقاء عشرة أيّام أنّ الموصوف بوصف الاستحاضة في البين ليس باستحاضة على غرار ما تقدّم ، ولكن ما ذكر الماتن في المقام ينافي ما تقدّم منه سابقاً من عدم الرجوع إلى التمييز مع المعارضة ، وظاهره في المقام أنّ جعل الثلاثة الأُولى حيضاً في فرض تجاوز الدم الموصوف العشرة للتمييز لا لاختيار عدد الثلاثة ، وإلاّ لذكر أنّ لها أيضاً أن تجعل الحيض تمام الستة الأُولى أو اليوم السابع أيضاً من الدم الموصوف الثاني حيضاً ; لأنّ التخيير بين الثلاثة والستة والسبعة ، وأيضاً كان عليها أن تقيد الرجوع إلى الثلاثة فيما إذا لم يكن لها أقارب أو كانت أقاربها مختلفة في عدد حيضها كما لا يخفى ، وقد ذكرنا سابقاً لا مجال لتوهم جعل عشرة أيّام حيضها فإنّ ما دلّ على أنّ الدم قبل عشرة أيّام من الحيضة الأُولى ما كان الدم الواحد قبل عشرة أيّام لا بعض الدم الواحد ; ولذا يجعل تمام الدم الموصوف الثاني في الفرض الأوّل من الاستحاضة وفي الفرض الثاني من الحيض . [ 1 ] إذا كانت المرأة المزبورة مضطربة فوظيفتها الرجوع إلى الأوصاف ، ومقتضى الرجوع إليها أنّ الدم في الطرفين مع عدم كونهما أقلّ من ثلاثة ولا أكثر من عشرة حيض مستقل قد حصل النقاء بينهما بأقلّ الطهر حيث إنّ الاستحاضة طهر . [ 2 ] يتصور رؤيتها الدم بوصف الحيض في ضمن العشرة ثلاثة أيّام على صور : الأُولى : أن ترى الدم بوصف الحيض في ضمن عشرة ولا ترى ما بين تلك الأيّام دماً حتّى الصفرة وفي هذه الصورة لا يحكم عليها بالحيض أصلاً ; لما تقدّم من