تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 9 ) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة [ 1 ] الأُولى ، وأمّا لو رأت بعد الستة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة ; لأنّه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
شرح
وإدباره من حيث الأوصاف المعروفة لهما المبيّنة في الروايات المشار إليها ، وعلى ذلك تكون المرأة في الصورة الأُولى ذات تمييز بمجموع الدمين وفاقدة التمييز في الصورة الثانية .

التمييز بالصفات

[ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في المسألة الأُولى حينما ذكر الماتن ( قدس سره ) من رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الأوصاف بشرط أن لا يعارضه دم موصوف آخر ، كما إذا رأت الدم خمسة أيّام بصفة الحيض ثمّ خمسة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ خمسة أيام بوصف الحيض ، حيث ذكرنا أنّ ما دل على رجوع المستحاضة إلى الأوصاف وما دلّ على اعتبار الأوصاف لو شمل الدم الموصوف الأول لا يبقى احتمال الحيض في الموصوف الثاني ; لأنّ أقلّ النقاء بين الحيض الأوّل والثاني عشرة أيّام بخلاف شمول ما دلّ على اعتبار الأوصاف للدم الثاني ، فإنّ الشمول موقوف على عدم شموله للدم الأوّل هذا فيما إذا تجاوز الموصوفان العشرة ، وأمّا إذا رأت بعد الستة الأُولى ثلاثة أيّام بوصف الحيض أو أربعة أيّام ثمّ انقطع أو رأت بوصف الاستحاضة فإنّه يحكم على الموصوفين الموصوف الأوّل والثاني بالحيض ; لأنّ الثلاثة أو الأربعة الأخيرة بما أنّها قبل تمام عشرة الحيض يلحق بالحيض ومقتضى
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 235 | الميرزا جواد التبريزي