تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 191
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسألة 1 ) من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ، أمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض [ 1 ] والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة . فصل في تجاوز الدم عن العشرة تجاوز الدم عند ذات العادة [ 1 ] المراد بذات العادة التي ترجع مع تجاوز دمها عن العشرة إلى مقدار عادتها في تمييز حيضها عن استحاضتها ذات العادة وقتاً وعدداً ، وأمّا التي لها عادة وقتاً خاصة أو عدداً فقط فيأتي حكمهما في المسائل الآتية ، وفي الحقيقة تدخلان في المضطربة من حيث العدد أو في الوقت . وقد تقدّم أنّ ذات العادة الوقتية والعددية فيما إذا تجاوز دمها أيّام عادتها وانقطع في العشرة أو قبلها فكل الدم حيض لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 11 . فإنّها بإطلاقها تعمّ ذات العادة وقتاً وعدداً ، ويعتبر في الحكم بالحيض الانقطاع في العشرة أو قبلها وإن استمر إلى ما بعدها فالحيض هو مقدار العادة فقط ; لما ورد في المرسلة الطويلة ليونس المعتبرة أنّها إذا استحاضت يكون الحيض مقدار عادتها إذا عرفت أيّامها ومقدار عددها ، ويستفاد ذلك من الأخبار الواردة في استظهار ذات