شرح
وصلّت في وقت الصلاة السابق تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء فله فرضان :
الأوّل : أنّها بعد ما اغتسلت وصلّت في وقت صلاة لعدم إمكان الاستبراء علمت ببقاء حيضها لخروج الدم ، ولكن احتملت في وقت صلاة أُخرى نقائها ، وفي هذا الفرض تعيّن عليها الاحتياط بتجديد الغسل لعين الوجه الذي اغتسلت سابقاً من احتمال نقائها .
والفرض الثاني : ولعله مراد الماتن ( قدس سره ) أنّها لمتعلم بحدوث التغير عن حالتها التي كانت عليها عند اغتسالها للصلاة السابقة ولكن تحتمل التغير بأن تحتمل أنّها كانت في ذلك الوقت حائضاً لبقاء الدم في الفضاء الداخل من فرجها وتحتمل نقائها على ذلك التقدير في وقت هذه الصلاة كما تحتمل بقاءها على ما كانت عليه بلا تغير ، وفي هذا الفرض يمكن أن يقال بعدم الموجب لإعادة الغسل لجريان الاستصحاب في بقاء الحالة التي كانت عليها في وقت الصلاة السابقة .
وما دلّ على لزوم الاستبراء الكاشف عن إلغاء الاستصحاب يختص بما إذا كانت الحالة السابقة حيضاً قطعياً ، وأمّا الحالة المرددة سابقاً بين الحيض والطهر الموضوع لوجوب الاحتياط السابق فلا كاشف عن إلغاء الاستصحاب فيها .
وبتعبير آخر ، هذا من قبيل الاستصحاب في بقاء الموضوع للحكم الظاهري السابق ، فتدبر .