( مسألة 11 ) إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل
الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ; لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ; لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة [ 1 ]
شرح
شهر رمضان - إلى أن قال : - والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 322 ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 .فإنّ ظاهرها عدم اعتبار وقوع الحدث الأصغر بعد الغسل بعد تحقّقه ، والرواية معتبرة سنداً فإنّ في سندها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، وللشيخ ( قدس سره ) لكتب ابن فضال ورواياته طريق آخر معتبر ذكره في فهرسته ( 2 )( 2 ) الفهرست : 97 ، الرقم 164 .، ولكن يمكن المناقشة أنّ عدم بطلان الغسل بعد تمامه بالحدث لا ينافي بطلانه بالحدث الأصغر ، خصوصاً بملاحظة ما هو المرتكز عند الأذهان المستفاد ممّا ورد في إجزاء الغسل المشروع عن الوضوء أنّ الطهارة الحاصلة من الأغسال المستحبّة مثل طهارة الوضوء فيجري عليها ما جرى على الوضوء من بطلانه بوقوع النواقض في أثنائه وانتقاضها بالنواقض بعدها وسيأتي الكلام في ذلك .