تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
الواجب الموسع ويستدلّ على ذلك بوجهين : الأوّل : الروايات الظاهرة في وجوبه نفساً كمعتبرة معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدين الذي لا يقبل اللّه من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله ؟ قال : « شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والغسل من الجنابة وحجّ البيت والإقرار بما جاء من عند اللّه جملة والائتمام بأئمة الحقّ من آل محمد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 28 ، الباب الأوّل من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 38 .ووجه الاستدلال بها أنّ عدّ غسل الجنابة فيها في مقابل الصلوات الخمس والحج والصيام يدلّ على وجوبه نفساً وإلاّ لكان ذكرها كافياً عن ذكره . ومعاذ بن مسلم لو لم يكن من الثقات والعدول كما هو ظاهر المفيد في الإرشاد ( 2 )( 2 ) انظر الإرشاد 2 : 216 ، فصل في النص على إمامة الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) .فلا أقل من كونه من الحسان الممدوحين . والحسين بن سيف بن عميرة من المعاريف الذين لم يرد فيهم القدح ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث : « غسل الجنابة فريضة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 173 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .وقول أحدهما ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 182 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : « إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .إلى غير ذلك . ولا يخفى ما في هذا الوجه من الضعف فإنّ ما ورد في كون الإدخال أو الإنزال
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 350 | الميرزا جواد التبريزي