شرح
يتيمّم بأيّ غاية : ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 361 - 362 ، الباب 12 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .بدعوى أنّ ظاهرها كون المتيمّم مع تيمّمه جنب والوجه في عدم المنافاة ظهورها في كون المتيمّم قبل تيمّمه جنباً .
وعلى الجملة ، المرتكز عند المتشرعة أنّ الجنابة حدث يرتفع بالاغتسال وبالتيمّم ما لم يحدث أو لم يجد ماءً أو يعود مع أحدهما ، وهذا هو العمدة في جواز دخول المساجد والمكث فيها لذوي الأعذار مع التيمّم لاما يمكن أن يقال إنّ ما ورد في أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجدين حتّى اجتيازاً ويمرّان في غيرهما ولا يجلسان في المساجد مطلق بالإضافة إلى الجنب والحائض من ذوي الأعذار اللذين يتيمّمان لصلاتهما .
وما ورد في صحيحة مرازم : « عليكم بإتيان المساجد فإنّها بيوت الله في الأرض من أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 380 ، الباب 10 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .أيضاً مطلق يعمّ الجنب أو الحائض بعد نقائها مع تيمّمهما لكونهما من ذوي الأعذار ، وبعد تساقط الإطلاق من الجانبين فيرجع إلى أصالة الحلية .
والوجه في عدم تماميّة ذلك أنّه بعد فرض تعارضهما بالعموم من وجه يرجع إلى إطلاق الآية المباركة الدالّ على منع قرب الجنب المسجد إلاّ عابر سبيل حتّى يغتسل .
وعلى الجملة ، فالظاهر جواز دخول المساجد بالتيمّم من ذوي الأعذار المكلّفون به للصلاة وغيرها ممّا هو مشروط بالطهارة .
نعم ، إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بغاية كالتيمّم لضيق الوقت بحيث لو