الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً
متعمّداً أو ناسياً [ 1 ] للجنابة .
شرح
وعلى الجملة ، الطواف المجرّد مستحبّ نفسي ، وقد ورد في بعض الروايات أنّه أفضل من الصلاة لمجاور مكّة وقد ورد في بعض الروايات ما ظاهره عدم اعتبار الطهارة في هذا الطواف كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : « يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلى ركعتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 374 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .. وفي موثّقة عبيد بن زرارة على رواية التهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟ قال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّداً » ( 2 )( 2 ) التهذيب 5 : 117 ، الحديث 55 .ولا يحتمل الفرق في اعتبار الطهارة وعدمها بين الحدث الأصغر والأكبر ، وعلى ذلك فلو غفل عن جنابته فدخل المسجد وطاف يحكم بصحّة طوافه وإن يجب الإتيان بصلاته بعد الاغتسال بناءً على تعيّن الصلاة في الطواف المندوب ، ولكنّ الأظهر بطلان طواف المندوب جنباً لا لاشتراط الطواف بالطهارة من الجنابة ، بل لأنّ الطواف بنفسه مكث للجنب في المسجد ومكثه في المسجد حرام واقعاً فلا يصحّ عبادة .