تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 293
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي اُمور : الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة ، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسيّة [ 1 ] ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم ، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة الأوّل : الصلاة وأجزاؤها المنسية و . . . [ 1 ] تقدّم في باب غايات الوضوء أنّ ظاهر ما دلّ على قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي أن المأتي بها تلك السجدة الصلاتية وكذا التشهد ، غاية الأمر تغيّر موضع الإتيان بهما بالنسيان وعدم إمكان الرجوع إلى تداركهما في موضعهما ، وكذا الحال في صلاة الاحتياط اللازمة عند الشكّ في الركعات ، فإنّها على تقدير نقص الصلاة ، تحسب من الصلاة فتجري عليها ما يعتبر في سائر ركعات الصلاة من الطهارة والاستقبال أو غير ذلك ، مع الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافيات على كلام في اعتبار الأخير نتعرض له في موضعه إن شاء الله تعالى . وأمّا سجدتا السهو فلا تدخلان في الصلاة ولا تحسبان من أجزائهما ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ، بل الإتيان بهما واجب نفسي بحصول موجبهما .