تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 251
فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين : الأوّل : خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة سواء كان بالوطي أو بغيره [ 1 ] مع الشهوة أو بدونها ، جامعاً للصفات أو فاقداً لها ، مع العلم بكونه منيّاً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول . فصل في غسل الجنابة ما تحصل به الجنابة : الأوّل : خروج المني [ 1 ] لا خلاف بين الأصحاب في أنّ خروج المني في الرجل يوجب الغسل عليه ، سواء كان حال النوم كما في الخروج بالاحتلام أو في حال اليقظة أو حتّى ما إذا كان بالاضطرار ، سواء كان بالوطي أو بغيره ولو كان بمقدار رأس الإبرة ، ويشهد لذلك مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ثلاث يخرجن من الإحليل وهنّ المني وفيه الغسل » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 280 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 14 . الحديث ، ورفع اليد عمّا ورد فيه من الوضوء للودي وحمله على استحباب الوضوء أو كونه قبل الاستبراء بالخرطات لا يوجب رفع اليد عن حلم المني . وفي مصححة عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه الغسل ؟ قال : « نعم ، إذا أنزل » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 186 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل . .