( مسألة 1 ) النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل [ 1 ] فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاًّ ، بل وجوبها من باب المقدّمة فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ; وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ولو ترك أحدهما فكذلك ; لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
شرح
ثمّ إنّ ما ذكرنا في نذر الغسل للزيارة يجري في سائر الأغسال الفعلية المستحبة على ما يأتي .