تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( مسألة 1 ) النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل [ 1 ] فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاًّ ، بل وجوبها من باب المقدّمة فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ; وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ولو ترك أحدهما فكذلك ; لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
شرح
ثمّ إنّ ما ذكرنا في نذر الغسل للزيارة يجري في سائر الأغسال الفعلية المستحبة على ما يأتي .

صور النذر المتعلّق بغسل الزيارة

[ 1 ] النذر المتعلّق بغسل الزيارة أو غيرها من الأفعال التي يستحب لها الغسل يتصور على وجوه : الأوّل : أن ينذر المكلّف الإتيان بالمجموع من العمل والغسل له ، وبتعبير آخر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 246 | الميرزا جواد التبريزي