تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 215
وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرّاً [ 1 ] من جهة وصول الماء إلى المحلّ . ( مسألة 29 ) إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال [ 2 ] الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . لا يجوز الاغتسال بالنحو المزبور . [ 1 ] هذا فيما إذا كان الضرر المزبور بمرتبة الإضرار المحرّم ، وإلاّ فلا يمكن الحكم بعدم جواز الاغتسال جبيرة بنحو الارتماس لا تكليفاً ولا وضعاً كما يظهر وجهه بالتأمّل . إذا كان جرح أو قرح على مواضع التيمّم [ 2 ] بلا خلاف معروف أو منقول والكلام فيما يستند إليه في هذا الحكم ، فإنّه قد يستدلّ على ذلك بحسنة الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 465 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 . . وربّما يناقش فيها باختصاصها بالمسح على طلي الدواء فلا تعمّ الجبيرة على القرح والجرح فضلاً عن جبيرة الكسر وبأنّ الصدوق ( قدس سره ) رواها بعين السند تقريباً وفيما رواه : أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء ، ( 2 ) ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 24 ، الحديث 48 . فلو لم يمكن مقتضى الأخذ بالزيادة عند دوران الأمر بين النقيصة والزيادة الالتزام بوجود لفظ الوضوء فلا أقلّ من إجمال الرواية من هذه الجهة فلا يمكن الاستناد إليها في اعتبار المسح على جبيرة التيمّم .