( مسألة 17 ) لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه [ 1 ] فلو
كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته .
شرح
كالمحبوس فيها فيسقط حرمة الغصب للاضطرار فيبقى ما دلّ على وجوب الصلاة بلا معارض بخلاف المقام فإنّه لا اضطرار في الفرض في التصرّف في الجبيرة بالمسح عليها خصوصاً إذا كان غصب الجبيرة بسوء اختياره ففي الفرض لا يكون المكلّف واجداً للطهور بناءً على عدم احتمال كون الطهارة في الفرض خصوص الغسل والمسح في سائر أعضاء الوضوء ممّا ليس عليها جبيرة ، وعليه فالمتعيّن في الفرض إمّا الالتزام بسقوط فرض الصلاة أو الالتزام بكون الوضوء هو الغسل والمسح في سائر أعضاء الوضوء فيكون على المكلّف الصلاة بالغسل والمسح في سائر الأعضاء خاصّة وقضاؤها بعد ذلك فإنّه مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين عليه كما لا يخفى .