( مسألة 1 ) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح
على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع . [ 1 ]
شرح
عبد الرحمن بن الحجاج معارضة لصحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 463 - 464 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .أو غيرها من الروايات المتقدّمة الدالّة على المسح على الجبائر حيث أمر سلام الله عليه فيها بغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك .
فإنّه يقال : دلالة الصحيحة على عدم لزوم مسح الجبائر بالإطلاق أي بالسكوت عن التعرض للزوم المسح على الجبيرة في مقام بيان الوظيفة فيرفع اليد عنه بما دلّ على الأمر بالمسح على الجبيرة وقوله ( عليه السلام ) في الصحيحة : « ويدع ما سوى ذلك » نصّ في عدم اعتبار غسل موضع الجبيرة ، وأما عدم لزوم مسحها فإنّه بالسكوت في مقام البيان كما لا يخفى .
وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو قطع النظر عن القاعدة التي أشرنا إليها في أوّل البحث فالمتعيّن الجمع بين غسل الأجزاء الخالية عن الجبيرة وضمّ التيمّم وإلاّ فمقتضاها الاكتفاء بالتيمّم .