تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أم تمامه أو تمام الأعضاء ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن [ 1 ] .
شرح

فصل في أحكام الجبائر

لا بدّ من ذكر أمر

[ 1 ] قبل الشروع في مباحث وضوء الجبيرة ينبغي ذكر أمر وهو أنه لو قطع النظر عن الوارد في الوضوء جبيرة من الرويات يتعيّن التيمّم عند عدم التمكّن من الوضوء التام الذي تقدّم أنّه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فإنّ قوله سبحانه ( فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : الآية 6 .بقرينة ذكر المريض يراد به عدم التمكّن من استعمال الماء للوضوء والاغتسال ، سواء كان عدم التمكّن لفقد الماء أو لعدم التمكّن من إيصاله إلى الأعضاء والبدن ، وعليه فأيّ مقدار استفيد ممّا ورد في الوضوء جبيرة أو ناقصاً فيؤخذ به ويتعدّى إلى ما لا يحتمل الفرق بينه وبين مورد النصّ لو كان ، وفي غيره يؤخذ بمقتضى القاعدة الأوّليّة المستفادة من الآية المباركة . نعم ، قد يقال إنّ في البين قاعدة اُخرى يلاحظ تلك القاعدة فإنّها مقدّمة على القاعدة الأوّليّة المشار إليها حيث إنّها محكومة بها ، وهي القاعدة المعروفة بقاعدة الميسور الجارية في كلّ مركّب ارتباطي لا يتمكّن المكلّف عليه بتمامه فيكون مكلّفاً