تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
الخطأ في التطبيق حيث توهمّ أنّ العنوان المنطبق على تلك الغسلة هو عنوان الغسلة الأُولى وبين ما إذا غسل يده اليسرى بعد الشك مرتين إحداهما بقصد الغسلة الواجبة والثانية بقصد الغسلة الثانية المستحبّة ، وإذا ظهر أنّ الغسلة الثانية المزعومة كانت ثالثة يحكم ببطلان الوضوء ; لوقوع المسحات كلّها أو بعضها بالماء الجديد ، ولكن احتاط في الصورة الأُولى أيضاً بإعادة الوضوء ; لاحتمال أنّ الغسلة الثانية المستحبّة ما إذا قصد بها عنوان الثانية والمفروض أنّه قصد بها الأُولى عند الإعادة . أقول : الأحوط لزوماً إعادة الوضوء حتّى في الصورة الأُولى ; لعدم ثبوت الاستحباب في الغسلة الثانية . نعم ، على تقدير ثبوت الاستحباب فلا مجال للمناقشة فإنّ الثابت من عنوان ( القصد ) هو الغسلات والمسحات الوضوئية لا عنوان كون الغسلة الأُولى أو الثانية كما في ركعات الصلاة وصيام أيام شهر رمضان كما لا يخفى .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 169 | الميرزا جواد التبريزي