شرح
وما في الجواهر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 283 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .أنّ ظاهرها عصر ما بين المقعدة وأصل القضيب فلا بدّ من طرحها ; إذ لم يقل أحد باعتبار العصر المزبور لا يمكن المساعدة عليه .
وكيف كان فلم يذكر في الرواية عصر الحشفة إلاّ أن يراد بما بينهما تمام القضيب من أصله إلى منتهاه ، نعم لا يمكن استظهار الترتيب بين مسحات ما بين المقعدة وأصل الذكر ومسحات أو مسح الذكر ، وفي مصححّة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 2 )( 2 ) الجواهر 3 : 114 .وهذه الرواية لم يذكر فيها مسح ما بين مخرج النجو إلى أصل القضيب ، إلاّ أن يقال إنّ الضمير في ينتره يرجع إلى البول نظير ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : الآية 8 .ونتر البول جذبه وإخراجه عن المجرى ، ومن الظاهر أنّ جذب البول الباقي في المجرى ثلاثاً يقتضي مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب أيضاً في المسحات الثلاث ، وباعتبار المسحات الثلاث حتّى في القضيب أي الحشفة يفيد إطلاق معتبرة عبد الملك لو قيل بإطلاقها وعدم ظهورها في نتره ثلاثاً .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 320 ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ..