تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [ 1 ] .
شرح
اعتبارها ما ظاهره كراهة الاستنجاء باليمين على ما يأتي نقلها وتأييدها بغيرها ، إلاّ أنّ كون الاستبراء أيضاً باليمنى كالاستنجاء بها فلم نجد له غير مرسلة الصدوق التي رواها مقطوعاً ، قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، الحديث 55 .. ويؤيّده ما رواه العامّة عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليُسرى للاستنجاء ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود 1 : 16 ، الحديث 33 .، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) استحبّ أن يجعل اليُمنى لما علا من الأُمور واليسرى لما دنا ( 3 )( 3 ) عمدة القارئ 2 : 269 .، ولكن إثبات استحباب وضع الإصبع الوسطى ومن اليد اليسرى في الاستبراء بمثل ما ذكر مبني على التسامح في أدلة السنن . [ 1 ] كلمات الأصحاب في بيان الاستبراء مختلفة ، وقد نسب ( 4 )( 4 ) الصدوق في الفقيه 1 : 31 ، وسلاّر في المراسم : 32 ، وابن حمزة في الوسيلة : 47 ، وابن زهرة في الغنية : 36 ، وابن إدريس في السرائر : 96 .إلى المشهور ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنّه يمسح من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ويمسح القضيب ثلاث مرات ويعصر الحشفة وينترها ثلاثاً . وعن جماعة ( 5 )( 5 ) نسبه السيد الخوئي في التنقيح 4 : 431 .كفاية الستّ بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم ينتر القضيب ثلاثاً ، والمنسوب ( 6 )( 6 ) المصدر السابق ، وحكاه المحقق عن علم الهدى ، انظر المعتبر 1 : 134 ، والسيد الحكيم في المستمسك عنهما 2 : 227 .إلى السيد وابن الجنيد اعتبار المسح ثلاث
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 97 | الميرزا جواد التبريزي