تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ثمّ يضع إصبعه الوسطى [ 1 ]
شرح
المخرج لا يقتضي الأولويّة الشرعيّة . وكذا دعوى أنّ ما يدلّ على تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء وبالبول يقتضي تقديمه على الاستبراء من البول ; لأنّ الاستبراء بالبول من شؤون الاستنجاء من البول كما ترى . وعلى الجملة ، الأولويّة الشرعيّة لم تثبت . [ 1 ] أما وضع الإصبع الوسطى على مخرج الغائط فقد ورد في النبويّ : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ يسلّها ثلاثاً » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 1 : 260 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، عن الجعفريات ( المسمّى بالأشعثيات أيضاً ) : 12 .، والرواية موجودة في النسخة المسمّاة فعلاً بالأشعثيات . ويذكر أنّ النسخة المزبورة هي بعينها كتب إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) التي يرويها عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه عليه وعليهم السلام ، ووصلت تلك الكتب إلى محمّد بن الأشعث الكوفيّ قراءة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ولكن كون النسخة المسمّاة بعينها تلك الكتب غير ثابت . نعم ، روى هذه الرواية عن محمّد بن محمّد بن الأشعث السيّد فضل الراوندي في نوادره ، عن عبد الواحد بن إسماعيل بن الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد بن سهل الديباجي ، راوي النسخة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، ولكن في السند تأمّل . وأمّا كون الاستبراء باليد اليسرى فقد ورد في بعض الروايات التي لا يبعد
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 96 | الميرزا جواد التبريزي