تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
مرات ، بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً ، ولعلّ مرادهما من أصل القضيب هي العروق التي يقوم عليها القضيب والحشفة داخلة في المغيّا فيتّحد مع ما ذكره الجماعة . وعن المفيد في المقنعة : أن يمسح بإصبعه الوسطى تحت اُنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قوىّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقيّة البول ( 1 )( 1 ) المقنعة : 40 .، وظاهره أنّ اللازم في الاستبراء مسح ما بين مخرج النجو والأُنثيين مرّة ثمّ مسح القضيب مرّة أُخرى ، حيث إنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معهود ولا أقلّ في مثل المقام ، إلاّ أن يحمل كلامه على الوثوق بعدم بقاء شيء من البول في المخرج فإن حصل بواحد فهو ، وإلاّ يكرّره ثانياً أو ثالثاً ولكن مع التفريق بين مسحات ما بين مخرج الغائط إلى أصل القضيب وبين مسحات القضيب . وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة الروايات حتّى يستظهر منها ما هو المعتبر في الاستبراء وفي معتبرة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللاً قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأُنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .. والظاهر أنّ المراد ب‍ ( ما بينهما ) هو القضيب ورجوع ضمير التثنية إلى الأُنثيين وترك التعبير بالذكر أو القضيب رعاية لعفّة التعبير ، والمراد بغمزه مسحه بنحو العصر .