ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته [ 1 ]
شرح
ولعّل المراد من أصل الذكر فيها هي العروق التي يقوم القضيب عليها فيتّحد مضمونها مع معتبرة عبد الملك بن عمرو ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .مع زيادة مدلولها بعصر رأس الحشفة المقيد بكونه ثلاثاً بمصحّحة حفص بن البختري ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 283 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 ..
وما قيل من أنّه يؤخذ بكلّ من الروايات ويلتزم بحصول الاستبراء بما في كلّ منها لا يمكن المساعدة عليه ; لدخالة كلّ من مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ومسح القضيب ونتر رأس الحشفة في جذب البول الباقي في المجرى ; نعم لا دلالة في الروايات على الترتيب الذي ذكره الماتن ولو مسح من مخرج الغائط إلى رأس الحشفة مع نترها ثلاث مرّات كفى .
نعم ، يمكن أن يقال عدم اعتبار عصر الحشفة ونترها ثلاث مرّات ; لأنّ ظاهر مصحّحة حفص بن البختري أنّ المنتور ثلاثاً هو البول ، ونتر البول ثلاثاً لا يلازم جذب
البول وخروجه بعصرها ثلاثاً ، بل يكفي في صدقه مسح ما بين المقعدة إلى طرف القضيب ثلاثاً كما ذكرنا ذلك في صحيحة محمّد بن مسلم : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 320 ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ..
[ 1 ] ما ذكره ( قدس سره ) من وضع السبّابة فوق الذكر والإبهام تحته لم يرد في رواية ، بل المذكور في بعض الكلمات كالمحكي عن المقنعة والمعتبر وروض الجنان وكشف