ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرّات [ 1 ] .
وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها [ 2 ]
شرح
اللثام ( 1 )( 1 ) المقنعة : 40 ، المعتبر 1 : 134 ، روض الجنان 1 : 82 ، كشف اللثام 1 : 220 .عكس ما ذكر مع أنّ الوضع كما ذكر خلاف المتعارف ، والعادة جارية في مسح الذكر بوضع الإبهام فوق الذكر والسبّابة أو سائر الأصابع تحته .
وكيف ما كان ، فلا يعتبر المسح بخصوصه في نفس القضيب بحسب الروايات فضلاً عن كونه بتلك الكيفية ، بل الوارد فيها عصره وغمزه ، نعم يعتبر في رأس الذكر النتر أي جذب البول إلى الخارج وهو لا يصدق مع مجرّد عصره .
[ 1 ] أخذ بما في مصحّحة حفص بن البختري من ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « ينتره ثلاثاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 283 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .يعني البول ، والمراد بالنتر جذبه إلى الخارج ، وما ورد في سائر الروايات بيان لطريق الجذب ; ولأن الغرض من الاستبراء خروج ما تخلّف في المجرى عند البول وإذا علم حصول ذلك بشيء كفى وإن لم يكن من قبيل مسح الذكر على ما يأتي .