تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [ 1 ] . ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط [ 2 ] فيطهّره .
شرح

فصل في الاستبراء

[ 1 ] الصبر إلى أن تنقطع دريرة البول متعيّن ; لأنّ الاستبراء لا يتحقّق إلاّ بعد انقطاعه فإنّه بمعنى إخراج ما يحتمل تخلُّفه في المجرى من قطرة أو قطرات البول ، كما هو ظاهر الاستبراء من البول عند المتشرّعة ويشير إليه ما في معتبرة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللاً قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين . . . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .الخ ، حيث إنّ تفريع الإمام ( عليه السلام ) الخرط على البول يناسب ما في الأذهان من كون الاستبراء بعد انقطاع دريرة البول . وعلى الجملة ، الصبر إلى انقطاعها لا يدخل في الأولى في عبارة الماتن ، بل الأولى راجع إلى كيفيّة الاستبراء لا إلى مورده .

كيفيّة الاستبراء

[ 2 ] قد ورد في بعض الروايات تقديم استنجاء مخرج الغائط على الاستنجاء بالبول ولكن تقديمه على الاستبراء من البول لم يرد في رواية . والقول بأنّ تقديمه عليه أيضاً لئلا تتلوّث اليد أو موضع الاستبراء بنجاسة