( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى [ 1 ] مع فرض زوال العين بها .
شرح
لا شرعي .
ودعوى أنّ أصالة عدم المانع مع إحراز المقتضي للشيء أصل عقلائيّ لم يردع عنه الشرع أو جريان السيرة المتشرّعة باحتمال عدم المانع من وصول الماء في غسل البدن وغيره ولا يحتمل انقطاعها وعدم اتصالها إلى زمان المعصومين ( عليهم السلام ) لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه لم يثبت سيرة من العقلاء على وجود المقتضى - بالفتح مع احتمال المانع إلاّ من الوثوق بعدمه ، أو لعدم احتماله ولو للغفلة ، وكذلك لم تثبت سيرة المتشرّعة فضلاً عن استمرارها إلاّ مع الاطمينان أو عدم الاحتمال ولو للغفلة .
وعلى الجملة ، مقتضى استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة بقاء الموضع على نجاسته .
[ 1 ] لصدق مسح المخرج بالأرض أو غيرها من القالع كما في قوله : مسحت يدي بالحائط ، وبتعبير آخر لا يعتبر في طهارة المخرج إمرار الجسم القالع على المخرج بل يكفي إمراره على الجسم القالع لصدق المسح بالقالع .
لا يقال : ظاهر مسح الشيء بالشيء جعل الأول ممسوحاً والثاني ماسحاً ، إلاّ مع القرينة على الخلاف كما في مسح اليد بالحائط ; ولذا يعتبر في الوضوء إمرار بلّة اليد على ظاهر الرجل ، وكذا في الرأس حيث إنّ الباء في قوله سبحانه : ( وامسحوا برؤوسكم ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : الآية 6 .بمعنى جعل بعض الرأس ممسوحاً لا بمعنى جعل الرأس ماسحاً .