تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ويكفي كلّ قالع [ 1 ] ولو من الأصابع .
شرح
الفرق بينهما كما تقدم . اللهمّ إلاّ أن يلتزم بكفاية حجر ذي جهات ثلاث ، بدعوى عدم احتمال الخصوصيّة لانفصال الحجر بأن يكون الحجر مع كسره ومسح المخرج بكلّ من تلك الجهات مطهراً ولا يكون المسح بها مع عدم كسره مطهّراً ، ويبادر إلى الذهن أنّ ذكر ثلاثة في الصحيحة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .وغيرها لملاحظة أن لا تتلوث اليد بالمسح بالحجر الواحد بجهاته ، وعليه فالمسح بثلاثة أحجار دون جهات الحجر الواحد مجرّد احتياط . ولكن يمكن أن يقال : إنّه قد تقدّم اعتبار الثلاث في الأحجار ولو مع حصول النقاء بالواحد أو الاثنين ، وذكرنا أنّ ذلك لعدم العلم بتمام ملاك الطهارة ، وهذا يجري في اتّصال أجزاء الحجر الواحد حيث يلتزم باعتبار المسح بالثلاثة ، وأنّ الحجر من ذي الجهات لو انكسر يكفي في طهارة الموضع المسح بها ، بخلاف ما لم ينكسر لعدم علمنا بالملاك . نعم ، يمكن الالتزام بإجزاء ذي الجهات في المدر والخرق حيث قد تقدّم أنّ معيار الطهارة في المسح بها حصول النقاء ، والتحديد بالثلاثة يختصّ بالمسح بالأحجار . [ 1 ] الكلام يقع في مقامين : الأوّل : هل الطهارة بالمسح تختصّ بما كان المسح بخصوص ما ورد في الأخبار
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 77 | الميرزا جواد التبريزي