شرح
بثلاثة أحجار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 348 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .ولكن نوقش في دلالتها على التحديد بالثلاثة بوجوه :
منها : أنّه إذا حصل النقاء بالمسح بحجر حيث لا يختلف الحال بالتمسّح بالحجر الثاني والثالث فلا يحتمل دخل المسح بهما في حصول الطهارة للمخرج حيث لا يترتّب على المسح بهما أي أثر فيكون اعتبار المسح بهما في طهارة المخرج لغواً .
وفيه أنّ اعتبار شيء في طهارة المتنجّس لا يتوقّف على ترتّب الأثر الخارجي له كما في اعتبار الغسلة الثانية في غسل المتنجّس بالبول خصوصاً فيما إذا كان المتنجّس به كالجسد ممّا لا يعصر وأطال الصبّ في المرّة الأُولى .
ومنها : أنّه عبّر في الصحيحة بجريان السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .، والسنّة يناسب الاستحباب لا الشرطية ، وفيه أنّ المراد بالسنّة من رسول الله في مقابل ما فرض الله في كتابه ما ثبت اعتباره بتشريع النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ومنها : أنّ التقييد بالثلاث في الصحيحة لكونه وارداً مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالباً قبل المسح ثلاث مرّات لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في اعتبار النقاء .
وفيه أنّ دعوى كون الغالب حصول النقاء بثلاثة أحجار لا بالحجرين أو أربعة لا تخلو عن الجزاف .
ومنها : أنّه كما رفع اليد عن خصوصيّة الحجر كذلك يرفع اليد عن خصوصية العدد .