وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين [ 1 ] من النقاء والعدد .
شرح
إزالة العين كما هو ظاهر صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 347 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول ..
وفي موثّقة عمّار : إنّما عليه أن يغسل ظاهرها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 347 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .، ومقتضى إطلاقهما وعدم تقييد الغسل فيهما بالمرّتين يفيد أنّ المعتبر طبيعي الغسل .
وفي صحيحة ابن المغيرة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثّمة ، قلت : ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 322 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول ..
ودعوى اختصاصها بالتمسّح يدفعها عدم القرينة على الاختصاص لو لم نقل بأنّ نفي الحدّ يوجب اختصاصها بالغسل ; لثبوت التحديد في التمسّح بكونه بثلاثة أحجار ونحوها .