تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والجمع بينهما أكمل [ 1 ] ولا يعتبر في الغسل تعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة
شرح
من الاستنجاء ثلاثة أحجار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .حيث إنّ الإجزاء ظاهره الإتيان بالمرتبة الأدنى . وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن إليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 354 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .. وفي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( إنّ الله يُحِبُ التوّابينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِرينَ ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصنعه فأنزل الله في كتابه ( إنّ اللّهَ يُحِبُ التوّابينَ وَيُحِبُ المتَطَهّرينَ ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 355 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . والآية : 222 من سورة البقرة .. [ 1 ] ولعلّ المراد بالأكمل هو أفضلية الجمع بينهما حتّى عن الاقتصار بالاستنجاء بالماء ، وقد يذكر لذلك مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 349 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .وفيما حكى الجماعة عن علي ( عليه السلام ) : واتبعوا الماء الأحجار ( 5 )( 5 ) تقدّم في الصفحة : 68 .، ولكن لضعف سندهما لا يمكن الاعتماد بشيء منهما والتسامح في أدلّة السنن بمعنى عدم اعتبار ملاحظة السند فيها ممّا لا أساس له . ثمّ إنّ المعتبر في غسل مخرج الغائط بالماء كغسل سائر المتنجّسات بالعين ،