تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء [ 1 ] والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .
شرح
يعمّ النساء كما يعمهنّ الاستنجاء بالأحجار . وممّا ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غيره ، فإنّه على تقدير اعتبار التعدّد في الغسل يكون عدم الفرق مقتضى إطلاق ما ورد في غسل الجسد من نجاسة البول بمرتين ، وأمّا على تقدير الاكتفاء بالمرّة فالروايات كلّها واردة في المخرج الطبيعي ويرجع في غيره إلى إطلاق ما ذكر فتكون التفرقة هو المتعيّن .

غسل مخرج الغائط

[ 1 ] أما إجزاء الغسل بالماء في مخرج الغائط فلا ينبغي التأمّل فيه . ويشهد له صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 347 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .. وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 347 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .. وظاهر الأُولى منهما لولا ظهورهما كفاية غسل ظاهر المقعدة ولو بالمرّة الواحدة المزيلة منها العين كما يأتي .