والأفضل ثلاث [ 1 ] بما يسمّى غسلاً ولا يجزئ غير الماء
شرح
ذيلها قلت : ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : « الريح لا ينظر إليها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 322 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .والمتحصّل وإن لم يكن الحكم باعتبار المرّتين ولكنّ الأحوط رعايتهما .
[ 1 ] وفي مضمرة زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 344 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .، وربّما يقال إنّ الضمير في ( كان ) يرجع إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) كما عن المنتقى ( 3 )( 3 ) منتقى الجمان 1 : 106 .، وربّما احتمل أنّ الضمير في ( قال ) إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وفي ( كان ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولكن لم يظهر الوجه لشيء منهما فإنّ الظاهر كون زرارة راوياً كما هو مقتضى ذكر ( عن زرارة ) ، وذكر ( قال ) بعده ، وزرارة صاحب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وليس شأن مثله إلاّ الرواية عن المعصوم ( عليه السلام ) ، ولكن تعيينه في الباقر ( عليه السلام ) من غير معيّن .
وعلى كلّ تقدير تدلّ الصحيحة على كون الغسل ثلاث مرات أفضل ; لأنّ استمراره ( عليه السلام ) أو استمرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليه مقتضاه أفضليّته ، وأمّا احتمال أنّ الضمير في ( قال ) و ( كان ) يرجع إلى زرارة ، وأنّه يحكي استمراره على الاستنجاء كما ذكر لحريز وإن كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه على تقديره أيضاً تستفاد الأفضلية لبعد استمرار زرارة على ذلك بلا سماع عن الإمام ( عليه السلام ) .
ثمّ إنّه يعتبر في الصبّ بما يسمّى غسلاً في المتنجّسات بأن يجري الماء على الموضع القذر من المخرج ، فإنّه ذكر سلام الله عليه في صحيحة زرارة : « وأمّا