ولا فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى [ 1 ] كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد .
شرح
البول فلا بدّ من غسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .وفي موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ذكره » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 316 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .الحديث وذكر الصبّ في جملة من الروايات باعتبار أنّ الصبّ يحقّق الغسل في ما لا يقبل العصر ، وظهور الغسل وانصرافه إلى كونه بالماء وورد عدم إجزاء غير الماء في البول مما لا ينبغي التأمّل فيه .
[ 1 ] عدم الفرق بين الذكر والأُنثى والخنثى بناءً على اعتبار التعدّد في غسل المخرج ، فإنّ المخرج بناءً عليه كسائر الجسد في إصابة البول وأنّه يطهر بغسله بالمرّتين ، وأمّا إذا قيل بالاكتفاء في المخرج بالغسل مرّة فاحتمال الفرق بين الذكر وغيره موجود ، حيث إنّ البولَ في النساء يتعدّى إلى قرب مخرج الغائط فالتعدّي من الروايات الظاهرة في تطهير الذكر من مخرج البول إلى تطهير المخرج من الأُنثى ليس بذلك الوضوح .
اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ غاية ما ذكر لزوم استيعاب الغسل مرّة في النساء تمام ما يصل إليه البول في تبوّلهنّ ، والتفرقة بغير ذلك بأن يعتبر التعدّد في غسلهن يحتاج إلى التنبيه عليه ، وإلاّ يكون المقام مثل سائر ما ورد في غير المقام . نظير قوله عن الرجل يصلّي ويصير في ثوبه دماً الخ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 433 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .وعن الرجل يكون به الدماميل ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 434 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .، وهكذا هذا مع أنّ صحيحة زرارة الواردة فيها : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .