تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح [ 1 ] وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه [ 2 ] لا يترك الاحتياط بضمّ التيممّ أيضاً .
شرح
الرواية المسح على الخفّ بما إذا لم يكن لابساً للجورب .

اعتبار الرطوبة المؤثرة في الماسح

[ 1 ] رواية أبي الورد وغيرها مما ورد فيه الأمر بالمسح على الدواء والجبيرة ظاهرها بيان عدم اعتبار مسح البشرة في تلك الموارد لا عدم اعتبار سائر ما يعتبر في مسح الرأس والرجلين من اعتبار وجود الرطوبة المؤثّرة في الجزء الماسح أو حتّى كونها من بلل الوضوء إذا أمكن . وبتعبير آخر ، ما ورد في تلك الموارد توسعة في المسح بلحاظ الجزء الممسوح خاصّة لا بلحاظ سائر ما يعتبر في المسح بلحاظ نفس الجزء الماسح أو ما يعتبر فيه .

مسوغات المسح على الحائل وفروعها

[ 2 ] ظاهره أنَّ ضيق وقت الصلاة أيضاً مسوّغ للمسح على الحائل بمعني أنّه لو مسح بشرة الرأس والرجلين تقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت فيمسح في الفرض على الحائل ، ولكنّ الأحوط أن لا يترك ضمّ التيمّم . أقول : لا يستفاد جواز المسح على الحائل في الفرض لا من رواية أبي الورد ولا من رواية أبي الأعلى مولى آل سام ولا من أخبار المسح على الجبائر والدواء ، فإنّ