ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن [ 1 ] وإن كان أحوط .
شرح
نعم ، قد يقال إنّه قد ورد في صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخضّب رأسه بالحنا ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : « يمسح فوق الحناء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 455 - 456 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .وفي صحيحة محمّد بن مسلم : في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ثمّ يتوضّأ للصلاة ، فقال : « لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 456 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 ..
وقد تقدّم أنّه لا يمكن العمل بإطلاقهما والقدر المتيقّن منهما صورة التداوي وعليه فمقتضى القاعدة المشار إليها سابقاً تعيّن التيمم في الفرض ; لعدم التمكّن من الوضوء أو كونه حرجيّاً ، نعم الأحوط وجوباً الجمع بينه وبين الوضوء المزبور خروجاً عن خلاف المشهور ، وهذا في الضرورة من البرد والظاهر عدم الفرق بينه وبين الضرورة من الحرّ ونحوه ، واللّه سبحانه هو العالم .