تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
عليّاً ( عليه السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ؟ فقال : كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علىّ ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا إلاّ من عدوّ تّقيه أو ثلج تخاف على رجليك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 458 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .. وربّما يناقش في الرواية بضعف السند ; لعدم ثبوت التوثيق لأبي الورد ، ويجاب عن ذلك بانجبار ضعفها بعمل المشهور حيث لم يعرف ولم ينقل الخلاف في جواز المسح على الحائل للبرد عن أحد من المتقدّمين ، وإنّما ناقش في الحكم أو خالفه بعض المتأخرين ، أضف إلى ذلك وقوع أبي الورد في أسناد تفسير القمي الذي قيل إنّ من وقع في أسانيده موثق بتوثيق علي بن إبراهيم القمي ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) والقائل السيد الخوئي انظر معجم رجال الحديث 23 : 66 ، الرقم 14876 .، وقد ذكر في الحدائق أنّ شيخنا المجلسي عدّه في وجيزته من الممدوحين ، وشيخنا أبو الحسن قال روي مدحه مع أنّ حماد بن عثمان الراوي عنه بواسطة من أصحاب الإجماع ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ( 3 )( 3 ) الحدائق 2 : 310 .. أقول : عمل المشهور بالرواية ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وأمّا كون وجه عملهم بها أمراً كان عندهم لم يصل إلينا ذلك الأمر فهو غير معلوم ، ولعلّهم استفادوا ذلك ممّا ورد في المسح على الدواء والجبائر خصوصاً بملاحظة ما ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله عزّ وجلّ : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 464 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ..