( مسألة 33 ) يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار [ 1 ] من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .
شرح
وربّما يقال إنّه قد ورد الرخصة في جواز المسح نكساً سواء كان ذلك النكس بنحو التدريج أم لا ، وإذا جاز الأمرين في النكس فلا يحتمل الفرق بينه وبين صورة عدم النكس ولكن يمكن العكس ، وبأنّ هذه الصحيحة إذا دلّت على اعتبار التدريج في صورة عدم النكس يلتزم به في النكس أيضاً لعدم احتمال الفرق .
وبتعبير آخر ، ما ورد في جواز النكس ناظر إلى بيان عدم اعتبار البدء من الأصابع لا بيان لسائر ما يعتبر في المسح فالعمدة عدم دلالتها على التدريج بالمعنى المقصود .