تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً [ 1 ] بمقدار صدق المسح .
شرح
بينه وبين المسح بالماء الجديد . [ 1 ] نظره ( قدس سره ) إلى إطلاقات المسح على الرجلين إلى الكعبين ، وليس في البين ما يوجب رفع اليد عنها غير ما ورد في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال لا إلاّ بكفّه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 417 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .. فإنّه ربّما يقال بظهورها في تعيّن المسح تدريجاً والأخذ به لا ينافي رفع اليد عن ظهورها في تحديد المسح عرضاً بالكفّ بما تقدّم . ودعوى أنّها في مقام تحديد المسح طولاً وعرضاً وليس في مقام كيفية المسح ; ولذا يجوز المسح نكساً لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ ظهورها في تحديد المسح لا ينافي بيان كيفيّته أيضاً كما هو الأصل في كلّ خطاب يتضمّن بيان المتعلّق أو الحكم له . ولكن يمكن أن يقال : لا ظهور لها في تعيّن المسح تدريجاً فإنّ مقتضاها أنّه لو وضع كفّه على تمام الأصابع ويجرّها قليلاً إلى الكعب يحصل المسح ، وبناءً على كون الكعبين علو القدمين كظاهرهما لا يكون المسح تدريجياً وإنّما يكون التدريج إذا وضع يده على رؤوس الأصابع ، ولم يذكر في صحيحة وضعها على رؤوسها .