تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
( مسألة 31 ) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد [ 1 ] والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمم أيضاً . ( مسألة 32 ) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج .
شرح
حدّاً من تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدّد ، فقال له رجل وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 387 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .فإنّ ظهورها في كون الوجه واليدين مغسولة والرأس والرجلين ممسوحة مما لا ينكر وفيما لا يقصد من المسح الإزالة كما ذكرنا ظاهر كون الشيء ممسوحاً إمرار الماسح عليه .

إذا لم يمكن حفظ الرطوبة لحرّ وغيره

[ 1 ] يمكن أن يكون الوجه فيما ذكره أن المسح بالماء الجديد ميسور للمسح بالبلة الباقية في اليد المعتبر في الوضوء كما تقدّم ، وأنّه إذا لم يمكن المرتبة المعتبرة من المسح في الوضوء فينزل إلى المرتبة الميسورة منه كما يظهر ذلك من رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل . قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 464 ، الباب 39 ، من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .. وأيضاً مقتضى الآية المباركة جواز المسح بالماء الجديد على الرأس والرجلين ،