( مسألة 31 ) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد [ 1 ] والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمم أيضاً .
( مسألة 32 ) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج .
شرح
حدّاً من تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدّد ، فقال له رجل وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 387 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .فإنّ ظهورها في كون الوجه واليدين مغسولة والرأس والرجلين ممسوحة مما لا ينكر وفيما لا يقصد من المسح الإزالة كما ذكرنا ظاهر كون الشيء ممسوحاً إمرار الماسح عليه .