تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً . ( 1 )( 1 ) المدارك 1 : 212 .وأمّا الأمر الثاني فهو أيضاً كما ذكر في المتن ولا يحتاج في الحكم بما ذكره إلى التشبث بقاعدة الميسور ليقال إنّها لم تثبت ، بل لما ذكرنا سابقاً من أنّ انصراف اليد إلى الكفّ في ما أُطلق مثل المسح والغسل ونحوهما ممّا يستعمل فيه الكفّ وإن كان صحيحاً . إلاّ أنّ هذا بالإضافة إلى من له الكفّ ، وأمّا بالإضافة إلى غيره فيده ما بقي من يمناه ، وحيث إنّ اليد محدودة في الوضوء إلى المرفق فيكون المسح على رأسه ورجله بما بقي من ذلك المحدود من بعض الذراع بلا فرق بين ظاهره وباطنه ، وإن كان الأحوط رعاية الباطن . وأمّا ما ذكر في بعض الأخبار من كون المسح بالكفّ فقد ورد في الوضوءات البيانية المفروض فيها سلامة الكفّ . وعلى الجملة ، اعتبار كون المسح بالكفّ لما ذكر لا يمنع من التمسّك في غير ذي الكفّ ونحوه بالإطلاق في الأمر بالمسح باليمنى واليسرى أو باليدين على الرأس والرجلين كما لا يخفى ، وقد تقدّم نظير ذلك في الحكم بوجوب غسل الباقي من مقطوع اليد . والأمر الثالث أيضاً كما ذكر ( قدس سره ) فإنّ المعتبر في الصلاة التمكّن من صرف الوجود من الوضوء بأن يأتي به صلاته بين الحدّين وإذا تمكّن المكلّف من المسح ببلة اليدين والكفّ ولو باستيناف الوضوء بغسل الأعضاء تعيّن ذلك لتمكنه من صرف الوجود من الوضوء ، وإنّما لا يتمكّن على المسح بنداوة الوضوء في الكفّ في خصوص
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 414 | الميرزا جواد التبريزي