تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 27 ) إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من [ 1 ] رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح . ( مسألة 28 ) إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد [ 2 ] .
شرح
الوجداني حيث إنّ الاطمينان طريق يعتبره العقلاء في إحراز الشيء كما ذكرنا كراراً .

وجوب إزالة المانع من وصول الرطوبة

[ 1 ] فإنّ ظاهر الأمر بمسح الرأس والرجلين بيديه أو بما في كفّيه من بلّة وضوئه أو ببلّة يمناه ويساره مباشرة اليد الماسحة ببشرتها الرأس والرجلين . وعلى الجملة ، كما أنّ الممسوح الرأس والرجلين ببشرتهما وأنّ الحائل عليهما ولم يكن مانعاً عن وصول الرطوبة إلى الرأس والرجلين لا يصحّح المسح ، كما هو منصرف ما دلّ على مسح الرأس والرجلين بيديه ، وما دلّ على إدخال الأصابع تحت الخمار كذلك الحائل على العضو الماسح خلاف منصرف تلك الخطابات ، وأنّ ظاهر مباشرة اليدين والكفّين بشرتهما الرأس والقدمين .

إذا تعذر المسح بالباطن يجزي المسح بالظاهر

[ 2 ] ذكر ( قدس سره ) في هذه المسألة أُموراً ثلاثة :