( مسألة 27 ) إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من [ 1 ] رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
( مسألة 28 ) إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد [ 2 ] .
شرح
الوجداني حيث إنّ الاطمينان طريق يعتبره العقلاء في إحراز الشيء كما ذكرنا كراراً .